السيد محمد باقر الصدر

491

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 53 ) : في جواز تصرف المالك ببعض الربح إشكال وإن كان مقدار الخمس باقياً ، والأحوط وجوباً عدمه « 1 » . مسألة ( 54 ) : إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونةٍ زائدةٍ فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤونةٍ لم تكن محتسبةً انكشف أنّه لا خمس في ماله « 2 » ، ويرجع به على الفقير مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال . مسألة ( 55 ) : إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعضٍ فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمّس بعد إخراج المُؤَن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم ، إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة ، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلًا : في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة . مسألة ( 56 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه إخراج خمسٍ آخر من باب أرباح المكاسب . مسألة ( 57 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عالَ بها الزوج ، وكذا إذا لم يَعُلْ بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم

--> ( 1 ) بل هو الأظهر ( 2 ) بل قد وقع الخمس موقعه ، وإنّما ينكشف ذلك إذا اتّضح أنّ ربحه لم يكن بالقدر الذي افترضه